( أقل من ربع الرأس لا ) يجب بل يندب ، لكن قوله ( ولو وجد ) المكلف ( ما يستر به بعض
العورة وجب استعماله ) ذكره الكمال . زاد الحلبي : وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا ، فتأمل
( ويستر القبل والدبر ) أولا ( فإن وجد ما يستر أحدهما ) قيل ( يستر الدبر ) لأنه أفحش في الركوع
والسجود وقيل القبل ، حكاهما في البحر بلا ترجيح . وفي النهر : الظاهر أن الخلاف في
الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالايماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم
الركبة ثم الباقي على السواء .
الدر المختار — صفحة 445
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٥