نجس ) ليس بأصلي كجلد ميتة لم يدبغ ( فإنه لا يستر به فيها ) اتفاقا ، بل خارجها . ذكره الحلواني
( أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) وجاز الايماء كما مر ، وحتم محمد لبسه ، واستحسنه
في الاسرار وبه قالت الثلاثة ( ولو ) كان ( ربعه طاهرا صلى فيه حتما ) إذ الربع كالكل ، وهذا إذا
لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها ، فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة .
والضابط أن من ابتلي ببليتين : فإن تساويا خير ، وإن اختلفا اختار الأخف .
( ولو وجدت ) الحرة البالغة ( ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما ) فلو تركت ستر
رأسها أعادت بخلاف المراهقة ، لأنه لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى ( ولو ) كان يستر
الدر المختار — صفحة 444
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٤