Skip to main content

الدر المختار — Page 445

Contributors:

P.445
( أقل من ربع الرأس لا ) يجب بل يندب ، لكن قوله ( ولو وجد ) المكلف ( ما يستر به بعض العورة وجب استعماله ) ذكره الكمال . زاد الحلبي : وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا ، فتأمل ( ويستر القبل والدبر ) أولا ( فإن وجد ما يستر أحدهما ) قيل ( يستر الدبر ) لأنه أفحش في الركوع والسجود وقيل القبل ، حكاهما في البحر بلا ترجيح . وفي النهر : الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالايماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء .