( ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه ) على المذهب ( و ) أذان ( امرأة ) وخنثى
( وفاسق ) ولو عالما ، لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي ( وسكران ) ولو بمباح كمعتوه
وصبي لا يعقل ( وقاعد إلا إذا أذن لنفسه ) وراكب إلا لمسافر ( ويعاد أذان جنب ) ندبا ، وقيل
وجوبا ( لا إقامته ) لمشروعية تكراره في الجمعة دون تكرارها ( وكذا ) يعاد ( أذان امرأة ومجنون
ومعتوه وسكران وصبي لا يعقل ) لا إقامتهم لما مر ، ويجب استقبالهما لموت مؤذن وغشيه
وخرسه وحصره ، ولا ملقن وذهابه للوضوء لسبق حدث . خلاصة ، لكن عبر في السراج
الدر المختار — صفحة 423
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٣