بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه ( ويجلس بينهما ) بقدر ما يحضر الملازمون مراعيا
لوقت الندب ( إلا في المغرب ) فيسكت قائما قدر ثلاثة آيات قصار ، ويكره الوصل إجماعا .
فائدة : التسليم بعد الاذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء
ليلة الاثنين ، ثم يوم الجمعة ، ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب ( ثم فيها مرتين ،
وهو بدعة حسنة ) .
الدر المختار — صفحة 420
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٠