( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على
طريق فلا بأس بذلك ، جوهرة ( أقام غير من أذن بغيبته ) أي المؤذن ( لا يكره مطلقا ) وإن بحضوره
كره إن لحقه وحشة ، كما كره مشيه في إقامته ( ويجيب ) وجوبا ، وقال الحلواني ندبا ، والواجب
الدر المختار — صفحة 426
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٦