( و ) يسن أن ( يؤذن ويقيم لفائتة ) رافعا صوته لو بجماعة أو صحراء لا ببيته منفردا ( وكذا )
يسنان ( لاولى الفوائت ) لا لفاسدة ( ويخير فيه للباقي ) لو في مجلس ، وفعله أولى ، ويقيم للكل
( ولا يسن ) ذلك ( فيما تصليه النساء أداء وقضاء ) ولو جماعة كجماعة صبيان وعبيد ، ولا يسنان
الدر المختار — صفحة 421
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢١