أو مقطوع حركة الآخر للوقف ، فلا يقف بالرفع لأنه لحن لغوي . فتاوى الصيرفية من الباب
السادس والثلاثين . ولا ترجيع ) فإنه مكروه . ملتقى ( ولا لحن فيه ) أي تغني بغير كلماته ، فإنه
لا يحل فعله وسماعه كالتغني بالقرآن وبلا تغيير حسن ، وقيل لا بأس به في الحيعلتين ( ويترسل
فيه ) بسكتة بين كل كلمتين . ويكره تركه ، وتندب إعادته ( ويلتفت فيه ) وكذا فيها مطلقا ، وقيل
إن المحل متسعا ( يمنا ويسارا ) فقط ، لئلا يستدبر القبلة ( بصلاة وفلاح )
الدر المختار — صفحة 417
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٧