پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 407

پدیدآورندگان:

ص۴۰۷
تكره ، وقيدها المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب ، وإلا فيكره ، وبه يحصل التوفيق بين كلامي النهاية والصدر ( وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة ) أي إقامة إمام مذهبه لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ) ولو بإدراك تشهدها ،
الدر المختار — صفحه 407 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي