پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶
وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك . ( ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم ) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه ، بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله إلى أن يصفو الماء ، ولا