وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك .
( ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم ) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون
ونحوه ، بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله إلى أن يصفو الماء ، ولا
الدر المختار — صفحة 356
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٦