تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك . ( ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم ) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه ، بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله إلى أن يصفو الماء ، ولا
الدر المختار — صفحة 356 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي