وإلا لزم نجاسة الخبز في سائر الأمصار ( و ) لا ( ملح كان حمارا ) أو خنزيرا ولا قذر وقع في بئر
فصار حمأة لانقلاب العين ، به يفتى ( وغسل طرف ثوب ) أو بدن ( أصابت نجاسة محلا منه ونسي )
المحل ( مطهر له وإن ) وقع الغسل ( بغير تحر ) وهو المختار .
الدر المختار — صفحة 353
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٣