( وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا بحيث لا
يقطر ، ولو كان لو عصره غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير ، ولو لم يبالغ لرقته هل
يطهر ؟ الأظهر نعم للضرورة .
( و ) قدر ( بتثليث جفاف )
الدر المختار — صفحة 358
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٨