تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا بحيث لا يقطر ، ولو كان لو عصره غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير ، ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر ؟ الأظهر نعم للضرورة . ( و ) قدر ( بتثليث جفاف )