تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد ؟ في الخلاصة : نعم ، وفي الظهيرية : المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها ( كما لو بال حمر ) خصها لتغليظ بولها اتفاقا ( على ) نحو ( حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه ) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر ( حيث يطهر الباقي ) وكذا الذاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب ( وكذا يطهر محل نجاسة ) أما عينها فلا تقبل الطهارة ( مرئية ) بعد جفاف كدم ( بقلعها ) أي بزوال عينها
الدر المختار — صفحة 354 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي