ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد ؟ في الخلاصة : نعم ، وفي الظهيرية : المختار
أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها ( كما لو بال حمر ) خصها لتغليظ بولها اتفاقا ( على ) نحو
( حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه ) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر ( حيث يطهر الباقي )
وكذا الذاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب ( وكذا يطهر محل نجاسة ) أما
عينها فلا تقبل الطهارة ( مرئية ) بعد جفاف كدم ( بقلعها ) أي بزوال عينها
الدر المختار — صفحة 354
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٤