پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 328

پدیدآورندگان:

ص۳۲۸
ولا يحد إياس بمدة ، بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها ( فما رأته بعد الانقطاع حيض ) فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد الأنكحة . ( وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول ) والفتوى في زماننا ، مجتبى وغيره ( تيسيرا ) وحده في العدة بخمس وخمسين . قال في الضياء : وعليه الاعتماد ( وما رأته بعدها ) أي المدة المذكورة ( فليس بحيض في ظاهر المذهب ) إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر ، لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة ، وهو المختار للفتوى ، جوهرة وغيرها ، وسنحققه في العدة .