ولا يحد إياس بمدة ، بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه فإذا بلغته وانقطع
دمها حكم بإياسها ( فما رأته بعد الانقطاع حيض ) فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد الأنكحة .
( وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول ) والفتوى في زماننا ، مجتبى وغيره ( تيسيرا ) وحده
في العدة بخمس وخمسين . قال في الضياء : وعليه الاعتماد ( وما رأته بعدها ) أي المدة
المذكورة ( فليس بحيض في ظاهر المذهب ) إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به
الاعتداد بالأشهر ، لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة ، وهو المختار للفتوى ،
جوهرة وغيرها ، وسنحققه في العدة .
الدر المختار — صفحة 328
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٨