( ولد ) حكما ( فتصير ) المرأة ( به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به ) في تعليقه وتنقضي به العدة ، فإن
لم يظهر له شئ فليس بشئ ، والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة ، ولو لم
يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور .
الدر المختار — صفحة 327
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٧