وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر .
( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل
الفراغ منها ) أي الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله ، هو المختار للفتوى ،
وكذا مريض لا يبسط ثوبا إلا تنجس فورا له تركه ( و ) المعذور ( إنما تبقى طهارته في الوقت )
بشرطين ( إذا ) توضأ لعذره و ( لم يطرأ عليه حدث آخر ، أما إذا ) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع
الدر المختار — صفحة 331
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣١