وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في التصحيح من المختار والأصح والصحيح .
ثم إنه يخالف مسخ الخف من وجوه . ذكر منها ثلاثة عشر ، فقال ( فلا يتوقف ) لأنه
كالغسل حتى يؤم الأصحاء ، ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح ، بل
يندب ( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه .
( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح
كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس
الدر المختار — صفحة 302
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٢