Skip to main content

الدر المختار — Page 263

Contributors:

P.263
بشئ ، بل هو عدم ، لأنه ليس لعبادة يخاف فوتها ، لكن في القهستاني عن المختار : المختار جوازه مع الماء لسجدة التلاوة ، لكن سيجئ تقييده بالسفر لا الحضر . ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كلام البحر ، قال : فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به . قلت : بل لعشر بل أكثر ، لما مر من الضابط ،