( والحكم للغالب ) لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض محترقة ، فلو
الغلبة لتراب جاز ، وإلا لا . خانية ، ومنه علم حكم التساوي ( وجاز قبل الوقت ولاكثر من
فرض ، و ) جاز ( لغيره ) كالنفل لأنه بدل مطلق عندنا ، لا ضروري .
( و ) جاز ( لخوف فوت صلاة جنازة ) أي كل تكبيراتها ولو جنبا أو حائضا ، ولو جئ
بأخرى إن أمكنه التوضي بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم ، وإلا لا ، به يفتى ( أو ) فوت ( عيد )
الدر المختار — صفحة 260
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٠