ولنوم ، وسلام ورده وإن لم تجز الصلاة به . قال في البحر : وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة
لما في المبتغى . وجاز لدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقره المصنف ، لكن في
النهر : الظاهر أن مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل .
قلت : وفي المنية وشرحها : تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس
الدر المختار — صفحة 262
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٢