وفي البدائع الأصح طلبه قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار ( إن ظن ) ظنا قويا
( قربة ) دون ميل بأمارة أو إخبار عدل ( وألا ) يغلب على ظنه قربة ( لا ) يجب بل يندب إن رجا
وإلا لا ، ولو صلى بتيمم وثمة من يسأله ثم أخبره بالماء أعاد وإلا لا .
( وشرط له ) أي للتيمم في حق جواز الصلاة به ( نية عبادة )
الدر المختار — صفحة 266
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٦