بشئ ، بل هو عدم ، لأنه ليس لعبادة يخاف فوتها ، لكن في القهستاني عن المختار : المختار
جوازه مع الماء لسجدة التلاوة ، لكن سيجئ تقييده بالسفر لا الحضر . ثم رأيت في الشرعة
وشروحها ما يؤيد كلام البحر ، قال : فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز
الصلاة به .
قلت : بل لعشر بل أكثر ، لما مر من الضابط ،
الدر المختار — صفحة 263
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٣