تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مسألة : يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ . ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتّب الفعلي ( 1 ) وعلى الأحوط في غيره « . ( تحرير الوسيلة / ج 2 / ص 244 / م 26 )
شرح
( 1 ) يعني فيما إذا ترتب ثوران الشهوة على النظر فعلًا في حال النظر . ولا إشكال في حرمة النظر منه وإليه حينئذٍ . وقد بيّنَّا وجه ذلك آنفاً فراجع . وأمّا وجه الاحتياط الواجب في غير الترتب الفعلي فهو مقتضى عمومات المنع ، نظراً إلى عدم إحراز شمول دليل المخصص للصبي البالغ مبلغ ثوران الشهوة .