تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
قال ( عليه السّلام ) : لا تَضَعُها في حُجْرِكَ « 1 » . لا إشكال في سنده ولا في دلالته على منع حمل الصبية البالغة ست سنين وغشيانها بالملازمة . ومنها : رواية زرارة عن أبي عبد الله قال : إذا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الحُرَّةُ سِتَّ سِنينَ فلا يَنْبَغي لكَ أَنْ تُقَبِّلَها « 2 » . ومنها : مرفوعة زكريا المؤمن قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بَلَغَتِ الْجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا يُقَبِّلُها الْغُلامُ « 3 » . ومنها : مرسل علي بن عقبة عن أبي الحسن الكاظم ( عليه السّلام ) في حديث قال : إذا أَتَتْ عَلَى الْجارِيَةِ سِتُّ سِنينَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَها رَجُلٌ لَيْسَتْ هي بِمَحْرَمٍ لَه ُ ولا يَضُمُّها إِلَيْه ِ « 4 » . لا إشكال في دلالة هذه النصوص بمجموعها على حرمة حمل الجارية البالغة ستَّ سنين وتقبيلها وغشيانها ووضعها في الحُجر . وأمّا سنداً فهي وإن كانت ضعيفة بآحادها غير صحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي إلَّا أَنَّ ضعفها منجبر بعمل المشهور كما بنى عليه السيد الماتن ( قدّس سرّه ) في الأصول فالأقوى حرمة ذلك . ولعلّ وجه احتياطه ( قدّس سرّه ) عدم إحراز استناد المشهور في فتواهم بذلك إلى هذه النصوص لاحتمال استناد ذلك إلى السيرة .« 1 » الوسائل / ج 14 ب 127 من مقدمات النكاح ص 170 ح 1 والفقيه / ج 2 ص 275 . « 2 » الوسائل / ج 14 ب 127 من مقدمات النكاح ص 170 ح 2 وفي ص 171 ح 7 . « 3 » الوسائل / ج 14 ب 127 من مقدمات النكاح ص 170 ح 4 وفي ص 171 ح 7 . « 4 » الوسائل / ج 14 ب 127 من مقدمات النكاح ص 170 ح 6 وفي ص 171 ح 7 .