شرح
قال ( عليه السّلام ) : لا تَضَعُها في حُجْرِكَ « 1 » .
لا إشكال في سنده ولا في دلالته على منع حمل الصبية البالغة ست سنين وغشيانها بالملازمة .
ومنها : رواية زرارة عن أبي عبد الله قال : إذا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الحُرَّةُ سِتَّ سِنينَ فلا يَنْبَغي لكَ أَنْ تُقَبِّلَها « 2 » .
ومنها : مرفوعة زكريا المؤمن قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بَلَغَتِ الْجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا يُقَبِّلُها الْغُلامُ « 3 » .
ومنها : مرسل علي بن عقبة عن أبي الحسن الكاظم ( عليه السّلام ) في حديث قال : إذا أَتَتْ عَلَى الْجارِيَةِ سِتُّ سِنينَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَها رَجُلٌ لَيْسَتْ هي بِمَحْرَمٍ لَه ُ ولا يَضُمُّها إِلَيْه ِ « 4 » .
لا إشكال في دلالة هذه النصوص بمجموعها على حرمة حمل الجارية البالغة ستَّ سنين وتقبيلها وغشيانها ووضعها في الحُجر . وأمّا سنداً فهي وإن كانت ضعيفة بآحادها غير صحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي إلَّا أَنَّ ضعفها منجبر بعمل المشهور كما بنى عليه السيد الماتن ( قدّس سرّه ) في الأصول فالأقوى حرمة ذلك . ولعلّ وجه احتياطه ( قدّس سرّه ) عدم إحراز استناد المشهور في فتواهم بذلك إلى هذه النصوص لاحتمال استناد ذلك إلى السيرة .« 1 » الوسائل / ج 14 ب 127 من مقدمات النكاح ص 170 ح 1 والفقيه / ج 2 ص 275 .
« 2 » الوسائل / ج 14 ب 127 من مقدمات النكاح ص 170 ح 2 وفي ص 171 ح 7 .
« 3 » الوسائل / ج 14 ب 127 من مقدمات النكاح ص 170 ح 4 وفي ص 171 ح 7 .
« 4 » الوسائل / ج 14 ب 127 من مقدمات النكاح ص 170 ح 6 وفي ص 171 ح 7 .