شرح
بعموم : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها « 1 » » .
السادس : ما علم أصل وقفيتها لكن تردّد بين وقفه لجهة خاصة أو للذّرّية ولم يعلم أحدهما بعينه . فمقتضى الاحتياط حينئذ أن يصرف المحيي أجرة المثل في تلك الجهة المعينة بإجازة الذرية . والوجه في ذلك أنّ بالعلم الإجمالي بالوقف - إمّا للجهة المعينة أو للذرية - يتنجّز وجوب العمل بالوقف .
ولذا يجب مراعاة كلا طرفي العلم وهي انما تكون بصرف منافعها في تلك الجهة بإذن الموقوف عليهم ولو لم يأذنوا يرجع إلى الحاكم وكذا يجب الاستئذان منهم أو منه في أصل الأحياء .
واما استصحاب العنوان الموقوف عليه في القسم الثاني إذا احتمل وجود فرد من القوم الموقوف عليهم - بعد العلم بهلاك الإفراد الماضين منهم - فيكون من قبيل القسم الرابع من استصحاب الكلَّي حيث يحتمل حدوث فرد آخر من العنوان مقارنا لارتفاع الفرد السابق أو قبله . والتحقيق عدم جريان هذا القسم من الاستصحاب .
هذا مضافا إلى أمارية خراب الأرض واندراسها على عدم وجود صاحب طالب لها .« 1 » الوسائل / ج 13 - ص 295 - ب 2 - ح 1 .