تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
القول في لقطة غير الحيوان وهي الَّتي يطلق عليها اللَّقطة عند الإطلاق واللَّقطة بالمعنى الأخص ويعتبر فيها عدم معرفة المالك فهي قسم من مجهول المالك .

لها أحكام خاصة . مسألة 1 : يعتبر فيها الضياع ( 1 ) عن المالك

فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه ( 2 ) بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ( 3 ) ولو بشاهد الحال . فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد ونحوها بشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه وكذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام ونحوه .
شرح
( 1 ) أي الفقدان والذهاب عن يد المالك غفلة منه بلا التفات وقصد بحيث لو لم يأخذها اللَّاقط لم يتمكَّن المالك من تحصيله . وقد مرّ البحث عن اعتبار ذلك في تعريف اللقطة وبيّنّا هناك ما يرد عليه من إشكال عدم مساعدة نصوص المقام مع أخذ الضياع في تعريفها . ( 2 ) وذلك لعلم المالك بمكان ماله بأنّه في يد الغاصب فلم يفقده غفلة بل كان محفوظا في يد مالكه لو لم يأخذه الغاصب . ( 3 ) يكفي وجود الأمارة عليه وان لم يحرز وإنّما يحرز اللَّاقط بعد