تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
مسألة : 2 - لو كان الاعراض والهجر مثلا موجبا لتخفيف المنكر لا قلعه ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لسانا في قلعه ولم يمكنه الإنكار بغير ذلك وجب ( 1 ) .
شرح
العالية المستلزمة لإيذاء المؤمن وهتك حرمته مع حصول امتثال أمر الشارع بالمرتبة الدانية وذلك لتعلَّق أمر الشارع بها في الرتبة السابقة لحصول شرط الوجوب باحتمال التأثير . ولا تصل النوبة إلى ما بعدها من المراتب العالية . فلا وجه لوجوبها حتى يمنع عن شمول عموم دليل حرمة الإيذاء والهتك . وانما يرفع اليد عن عمومه في ما يثبت وجوب الأمر والنهي فيه والمفروض عدم ثبوته في المرتبة العالية . فلا مانع من شمول عموم أدلة حرمة الهتك والإيذاء وبل الافتراء والغيبة في بعض الصور كما سبق . ( 1 ) لان تخفيف المنكر يستلزم ترك بعض إفراد المنكر وإنّ الاجتناب عن المعصية بأيّ مقدار كان يحرم فعله . وعليه فالإعراض والهجر في فرض المقام إنكار بالنسبة إلى بعض إفراد المنكر ونهي عن ارتكاب ذلك المقدار من المعصية ومشمول لعموم دليل النهي عن المنكر . ثم إنّ ها هنا مسائل ذكرها الماتن « قده » في التحرير اتّضح وجهها ممّا قلناه وتكون من مصاديق تلك الكليات التي سردناها إلى الآن فنكتفي بذكر وجه بعض المسائل المهمّة الأساسية بعنوانها بلا ذكر رقمها .