تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
ولو لبس ثيابا متعددة واحدا بعد واحد تكررت الكفارة وإن كان في مجلس واحد ، وكانت الثياب من صنف واحد ، بل لو كرر لبس الثوب بأن ينزعه ثم يلبسه - وإن كان في يوم واحد - وهكذا تكررت أيضا . ولو لبس الثياب المتعددة دفعة واحدة لم يتكرر الفداء على الأصح . ولو تطيب مرة بعد أخرى تعددت أيضا . أما إذا جمع أنواعا من الطيب وتطيب به دفعة فلا تعدد ، وكذا لو تكرر منه تناول الطيب في وقت واحد على وجه يعد تطيبا واحدا . ولو قبل متعددا بأن نزع فاه ، ثم عاد فقبل تكررت أيضا ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى تكررها بتكرر التقبيل وإن لم ينزع فاه . وبالجملة ، فالمدار على صدق تعدد السبب عرفا واتحاده . وكل محرم لبس أو أكل عامدا عالما ما لا يحل أكله أو لبسه ، ولم يكن له مقدر شرعي كان عليه دم شاة ( 1 ) ، بل هو كذلك في كل محرم
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر ( 1 ) ، واستدل له بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( من نتف أبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا ، أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) ( 2 ) ، لكن في إثباته لعموم الدعوة الثانية إشكالا ظاهرا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 438 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1 .
دليل الناسك — صفحة 503 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي