تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
الصلاة وقد كان دخلها بتيمم وأصاب الماء من بعد الحدث فان السائل ربما كان قد أشكل عليه ان التيمم حيث إنه طهارة ضعيفة فكيف يكون حكمه في الصورة المذكورة حكم الوضوء وهو طهارة قوية فلعل البناء على الركعة أو الركعتين في تلك الصورة يكون مختصا بمن قد دخل في الصلاة بالوضوء دون التيمم فاجابه عليه السلام بان التيمم والوضوء سيان هناك في الحكم لان كلا منهما أحد الطهورين وسياق كلام الامام عليه سلام وجلالة السائل في معرفة الاحكام يأبيان الا هذا الحمل فليفقه م ح ق قدس سره قوله واحدث بالواو العطف على مدخول إذا هو صلى والجزاء قوله وجب عليه ان يتوضأ والجملة الشرطية بمجموع شرطها وجزائها في حين صفة من أي تحمله على من شاكلته هذه وشأنه وحكمه هذا م ح ق قدس سره هو الحسين بن محمد بن الصواب الحسين بن الحسن بن ابان كما في التهذيب واللؤلؤي الحسين بن لا بالعكس وهو متأخر علي بن محبوب فليدرك م ح ق هو الحسن بن علي بن زياد الوشا ابن بنت الياس الضيافى على ما قد أسلفناه مرارا م ح ق العصه ان للصواب الحسين بن الحسن اللؤلؤي لما تقدم في باب من دخل في الصلاة بتيمم من رواية محمد بن علي بن محبوب عنه عن جعفر بن بشير قلت كلا بل إنه إلى الباطل أقرب منه إلى الحق وبالخطاء أشبه منه بالصواب فان اللؤلؤي متأخر