تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
متوثق الجوهر متحقق الوجود متأكد الحصول بالفعل وذلك حال لذات المعلول بحسب نسبته إلى التجوهر والوجود ووجوبهما بأنها له بالفعل من تلقاء صنع الجاعل فالجوهرية والتجهير والتجوهر بالفعل متحدة بالذات مختلفة باعتبارات ثلاثة بحسب حال نفسها وبحسب حال الفاعل بالنسبة إليها بأنها عنه وبحسب حال القابل بالنسبة إليها بأنها له وكذلك الوجود والايجاد والموجودية بالفعل والوجوب والايجاب والواجبية بالفعل والامر في الصورة الجوهرية أو العرضية الحاصلة في المادة التي هي محلها دفعة وتصور المادة بالفعل بتلك الصورة وتصوير الفاعل المصور إياها بها أيضا على هذه السياقة فهذا غور سر العلم ومر حق الحكمة في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين واهب العقل وولى العصمة ( تعليق يتفرع على ذلك في تضاعيف الفقه مسائل ضمها في باب حد الله مثل زينت ؟ بفلانة أو لطت بفلان فهل يثبت بذلك عليه حدان للقذف حد للمواجهة بالخطاب وحد للمنسوب إليه أم لا قال المفيد والشيخ في النهاية والمبسوط العلامة في المختلف وجماعة بالأول لأنه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الاخر واحتمال الاكراه ضعيف وذهب المحقق في المنكت إلى الثاني وفاقا لابن إدريس وتردد في الشرايع لان نسبته إلى الفاعل من مقولة الفعل والى القابل من مقولة الانفعال والمقولتان متغايرتان ولان الاكراه بالنسبة إلى القابل محتمل ومجرد الاحتمال كاف في سقوط الحد مبدأ دعاه القاذف أو لم يدعه والرمي بالزنا الاكراهي لا يوجب الحد على الأشهر وأنت بما علمنا كه من الحق تعلم أن الأقوى هو الأول كما قاله الشيخ وهو الأكثر ) المقالة الثالثة فصلان فصل قد وقع في كلام الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم والفقآء من العامة عد ترك المندوبات بأسرها من الكبائر وآورده وحكم به شيخنا السعيد الشهيد نور الله مضجعه في قواعده وعلى ذلك عقدة معضلة فان من المسبتين لدى المحصلين والمحققين ان الامر بالشئ مستلزم النهى عن ضدة العام فما هو حرام فضدة العام وهو الذي في قوة نقيضه