ضروب أي قياس كان قطعي يقيني بتة وانما المظنون في أي ضرب كان
من ضروب أي قياس كان قطعي أم يقيني بتة وانما المظنون في الأقيسة
الظنية المقدمات حقية النتيجة في نفس الامر بحسب نفسها لا حقيتها بما هي
مترتبة على صورة القياس متادية إليها مقدماته والمسألة المطلوبة
في علم الفقه هي استحباب التسليم في الصلاة أو وجوبه مثلا من حيث
تتادى إليه الأدلة الشرعية التفصيلية ويترتب هو عليها لا ذلك
الاستحباب أو الوجوب مثلا من حيث نفسه فحيث يفضى الدليل الشرعي
بالمجتهد إلى ظنه استحباب التسليم ( يكون استحباب التسليم ) من حيث نفسه مظنونا ومن حيث هو
مترتب على هذا الدليل الظني بخصوصه مقطوعا به وانما الفقه علم
بالاحكام من هذه الحيثية الأخيرة لا غير فاذن هو من جنس العلم اليقيني
والعقل المضاعف وانما الظن في طريقه والمقدمات الظنية من مواد
اقيسته فهذا مرقاة سبيل الحق ومعراجه في معنى قولهم ظنية الطريق
لا تنافى علمية الحكم وتحصيل اختلاف الحيثية التقييدية على الوجه
المحقق والقول المحصل وما في الشرح العضدي لا في موضع واحد منه
وكذلك في شرح الشرح ان الدليل ويعنى به الدليل القطعي ما يرتبط
به ثبوت مدلوله ارتباطا عقليا والامارة ويعنى بها الدليل الظني ما
إثنا عشر رسالة — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٢٣