زناى چشم وبي ساتر بودن زنانى عورت است در فقيه گفته است وسئل
الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا
فروجهم فقال كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفروج فهو من الزنا الا
في هذا الموضوع فإنه الحفظ من أن ينظر إليه مسألة در ستر عورت معتبر است
كه لون وحجم مستور شود پس ثوبي رقيق كه حاكى حجم وشكل بوده باشد كافى نيست
وساتر شرعي بر آن صادق نمىآيد على الأشبه مسألة در حديث نهى وارد است
از آنكه مستحم در حمام بر كسى تسليم كند وحمل نهى بر تخصيص بر كسى كه عريان وعديم
الإزار بوده باشد متعين است بدليل آنكه كاظم ( ع ) در حمام تسليم كرده در حالت
كه مؤتز ربوده است در فقيه گفته است وقال عبد الرحمن بن مسلم المعروف
بسعدان كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل أبو الحسن موسى
بن جعفر عليه السلام وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم
فرددت عليه السلام ودخل البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت
وخرجت وفى هذا الاطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه
ميزر والنهى الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا ميزر وعليه
إثنا عشر رسالة — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٣١