والندب الثامن لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة
الواجبة أو في شئ من افعالها بعد الانصراف فتوضأ
محتاطا به ان سوغنا مثل هذا الاحتياط ثم ظهر الحدث
أو الخلل فالأقوى عدم الاجزاء لعدم الجزم في النية
ومن هذا الباب لو رود نيته بين الوجوب والندب
فصادف الوجوب ومنه لو ظن شغل الذمة فتطهر
وجوبا ثم بان عدمه ففيه وجهان من امتثال التكليف
ومن عدم مطابقته الواقع والأقرب والصحة وكذلك
لو ظن البراءة فتطهر ندبا فتبين الشغل فالعلامة
في التذكرة جنح إلى الصحة التاسع نية الوضوء
المجدد كنية الصلاة المعادة وهل يستحب التجديد
لصلاة واحدة أكثر من مرة قال الصدوق عروة
إثنا عشر رسالة — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٥٨