الاسلام أبو جعفر بن بابويه رضى الله تعالى عنه المراد بقولهم
والثالث لا يوجر عليه التجديد الثالث وتمثل بأنه
يستحب الأذان والإقامة لكل صلاة من الظهر
والعصر والاذان الثالث بدعة وقال العلامة في المختلف
ان أراد ان التجديد الثالث ( لصلاة ثالثة ليس بمندوب فقد خالف
للمشهور وان كان المراد التجديد الثالث ) لصلاة واحدة فلم أقف فيه
على نص والذي يستبين لي عدم الشرعية وفاقا لشيخنا في
الذكرى للأصل ولادآئه إلى الكثرة المفرطة ويدل عليه
ما رواه الشيخ ( في الصحيح ) عن معاوية بن وهب وكذلك روايته
صفوان وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الوضوء مثنى مثنى
إذا أريد بذلك التجديد كما هو سلك الصدوق نور قدس سره
في الفقيه والمروى عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
انما هو التجديد بحسب الصلوات فرضا كانت أو نفلا
إثنا عشر رسالة — صفحة 59
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٥٩