Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 224

Contributors:

P.224
الاقتداء ولان المنوي انما هو الاقتدآء بالأول وقد انقطعت القدوة بخروجه من الصلاة فلابد من استيناف ارتباط ما بقي من الصلاة بالثاني والعلامة نظر إلى تنزل الثاني منزلة الأول في إدامة الجماعة فيكفي ما سبق من التعيين في النية ولا تعويل عليه الثالث حكم العدد حكم حضور الامام في الانعقاد فإنما الخمسة أو السبعة من شروط شرعية الابتداء لا من شروط صحة الاستدامة والاتمام فلو تحرموا بها ثم انفضوا إلا الامام أتمها وحده جمعة لا ظهرا على الأصح وعليه فتوى الشيخ في المبسوط وفى ساير كتبه قال في الخلاف ولا نص لأصحابنا فيه لكنه قضية المذهب لأنه دخل في جمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الا بيقين وربما احتج عليه بقوله تعالى وتركوك قائما وواعتبر بعض من العامة في وجوب الاتمام بقاء واحد مع الامام أو اثنين وبعض منهم انفضاضهم بعد ايقاع ركعة تامة وقد رجحه