Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 221

Contributors:

P.221
الابتداء بما لا يكون شرطا في الدوام كعدم الماء في حق المتيمم فإنه شرط في صحة ابتدآئه بالصلاة لا في صحة الاتمام بعد التحريم بالتكبير على الأصح وكذلك تضيق الوقت بالنسبة إلى التيمم فإنه شرط الانعقاد ابتدآء لا شرط الدوام فلو دخل الوقت على المتيمم صح له ان يصلى في سعة الوقت على الأصح وكذلك الأوقات المكروهة يترتب عليها كراهة الابتداء بالنافلة الا ما له سبب كالزيارة والتحية والاحرام والطواف والاستسقآء ومنه قضاء الرواتب وإعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة في شئ من تلك الأوقات على الأشهر لا كراهة الاستدامة والاتمام وحكم الشيخ في النهاية بكراهة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب والسيد المرتضى في الانتصار حرم التنفل بالصلاة بعد طلوع