Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 222

Contributors:

P.222
الشمس إلى الزوال وفى الناصرية جوز في تلك الأوقات كل صلاة لها سبب متقدم قال وانما لا يجوز ان يبدأ فيها بالنوافل وقال الشيخ المفيد رفع الله درجته تقضى النوافل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر إلى اصفرارها ولا يجوز قضاؤها ولا ابتدآؤها عند طلوع الشمس ولا غروبها ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها اخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها أو صفرتها عند غروبها وظاهر ابن أبي عقيل أيضا عدم الجواز وانما حكمهم بالتحريم في انشآء التلبس لا في الاستدامة فاذن لو تحرموا بالجمعة ثم فارق الامام فإن كان هناك من ينعقد به الجمعة بالاستخلاف أو بالصلوح واستجماع الشرائط قدمه الامام أو تقدم هو أو قدموه واتموها جمعة وجماعة ولو لم يتفق ذلك أتموها جمعة وفرادى على الأقرب واستقرب شيخنا في البيان سقوط الجمعة ح