Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 205

Contributors:

P.205
واختاره شيخنا في النفلية وهو أولى وخامسها يجوز القراءة في احدى الأخيرتين والتسبيح في اخريهما وفى رواية حسين حماد اشعار بذلك حيث قال عليه السلام اقرا في الثالثة وسادسها ليس فيها بسملة وجوبا لأنها جزء من القراءة فقط قال في الذكرى والأقرب انها غير مسنونة هنا ولو اتى بها لم يكن به باس ونحن نقول انما يصح نفى الباس على تقدير الاتيان بها مع عدم اعتقاد انها من مسنونات التسبيح وسابعها الأقرب انه إذا شرع في أحدهما فليس له تركه والعدول إلى الاخر وان كان إلى الأفضل لأنه ابطال للعمل ويحتمل جوازه كخصال الكفارة وخصوصا إلى الأفضل ولو شرع في أحدهما بغير قصد قال في الذكرى فالظ الاستمرار عليه لاقتضاء نية الصلاة فعل أيهما كان ولو كان قاصدا لأحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فالأقرب