Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 203

Contributors:

P.203
المساواة في حق المنفرد اما الامام فالأفضل له القراءة وعد شيخنا في الدروس من المسنونات القراءة للامام في الأخيرتين والتسبيح للمنفرد واستحب ابن الجنيد للامام التسبيح إذا تيقن انه ليس مسبوق والقراءة ان علم دخول المسبوق أو جوزه ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة واما المأموم فيقرا فيهما والمنفرد يجزيه أيما فعل والوجه عندي ما في الدروس لما في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) انى اكره ان اجعل أول صلوتى اخرها وهى محمولة على المنفرد والقراءة للامام منصوص عليها في رواية منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) واما رواية محمد بن حكيم عن الكاظم ( ع ) فمحمولة على الامام ورواية وهى محمد بن حمران عن الصادق ( ع ) فمقادها مطلق أفضلية التسبيح لا أفضلية التسبيح مطلقا ورواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام