Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 204

Contributors:

P.204
فاما انه عليه السلام رام فيها مساواتهما في مجرد الاجزاء لا في الفضيلة وقول السائل فأي ذلك أفضل معناه أيهما أولى واحق بالاجزاء واما انها محمولة على المساواة بحسب الفضيلة في حق المأموم فلم يلزم اطراحها كما حكم به جدى أعلى الله درجته في شرح القواعد فاما رواية الحلبي عن الصادق ( ع ) إذا قمت في الأخيرتين لا تقرا ( فيهما ) فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر والظاهر فيها ان قوله ( ع ) لا تقرا فيهما ليس للنهي كما اخذه شيخنا في الذكرى بل هو بمنزلة القيد والمعنى إذا قمت في الأخيرتين غير قار فيهما فقل إلى اخر الحديث ورابعها هل التسبيح أفضل مع نسيان القراءة في الأوليين أم القراءة ذهب الحسن بن أبي عقيل إلى الأول ويعطيه ظاهر صحيحة معاوية بن عمار والشيخ في المبسوط إلى الأخير