تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بالمسألة لم يجب عليه القضآ وفى وطى الحايض فإذا وطئها جاهلا بالحكم لم يكن عليه كفارة وفى الوقوف بعرفات ونظائره من اعمال الحج فإذا مضى قبل الغروب لجهل الحكم فلا شئ عليه ونعني بجهل الحكم هناك ما يعم جهل وجوب الجهر أو الاخفات في الصلاة رأسا أو جهل تعيين المواضع الجهرية والمواضع الاخفاتية مع العلم بوجوب ذلك في الجملة أو جهل معنى الجهر والاخفات بحسب اصطلاح الشرع وان علم المواضع الجهرية من المواضع الاخفاتية وآما الجهل بحقيقة الجهر والاخفات بحسب العرف فلعل ذلك معدود من جهل الأصل الرابعة أوجب الشيخ أبو على ابن الشيخ الأعظم التعوذ للامر به وقد نقل والده رضى الله تعالى عنه في الخلاف الاجماع منا على أن الامر هنا للندب والحق استحبابه قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة من كل صلاة كما قاله الأكثر لعموم الآية والرواية ويستحب