خلاف الأصل من جهتين التخصيص والتزام شغل الذمة
بالاخفات على التحتم واما ان الأصل وجوب المخافتة فلا يصار
عن مقتضاه الا في موقع الرواية فغير صحيح وتفرد ابن إدريس
بتخصيص الاستحباب لاولى الظهرين ولكن للامام والمنفرد
جميعا محتجا بان الأخيرتين لا يتعين فيهما القراءة وانما موقع
الرواية ما يتعين فيه القراءة والجواب ان ذلك مصادرة
إذ هو عين حريم المتنازع فيه ونحن لسنا نقول بالبسملة
مع عدم القراءة فضلا عن الجهر بها وان اختيرت القراءة فهي
مساوية لغيرها والفرق تحكم من غير مستند واما الاحتياط
فان ريم به السابق على الاجتهاد الذي هو من جملة ما يترتب
هو عليه من الأدلة فمعارض بما هو أقوى منه وهو اطلاق
الرواية واصالة براءة الذمة من وجوب الاخفات بها تحتما
إثنا عشر رسالة — صفحة 191
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٩١