بمن يقرا وهو الأقرب الخامسة الأصح استحباب الجهر
بالقنوت مطلقا في الجهرية والاخفاتية لصحيحة زرارة
عن مولانا الباقر عليه السلام القنوت كله جهارا واما رواية علي بن
يقطين عن أبي الحسن الثاني ( الماضي ) ( ع ) ان شاء جهر وان شاء لم
يجهر فإنما يعطى التخيير ولا يصادم ذلك استحباب الجهر بعينه
وتخصيص ابن الجنيد استحبابه بالامام خلاف الأصل وقول
السيد والجعفي بأنه تابع للصلاة في الجهر والاخفات
مدفوع بالنص السادسة التعويل على الذايع بين الأصحاب من
وجوب الجهر في الصبح والأوليين من العشائين والاخفات
في البواقي فمن خالف عامدا عالما بطلت صلاته وقد نقل
الشيخ فيه الاجماع وخلاف ابن الجنيد فيه والسيد المرتضى
رضي الله عنه في المصباح ثابت والمستند صحيحة زرارة عن
إثنا عشر رسالة — صفحة 195
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٩٥