وربما اختار شيخنا ان الاستحباب راجع إلى اختيار الجهة لا
إلى نفسه ففعله واجب واختياره مستحب فرد عليه جدى
أعلى الله قدره وقد تلوناه عليك حق القول فيه ذنابة فيها
فوايد الأولى ما ذهب إليه الأكثر هو المختار
عندي فسواء في ذلك الحمد والسورة والأوليان والاخريان
والفرايض والنوافل والامام والمنفرد وهناك للأصحاب
أقوال غيره فأوجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه مطلقا
وذهب أبو الصلاح إلى وجوب الجهر بها في اولينى الظهرين
في الحمد والسورة جميعا والأصل ينفى الوجوب الحتمي ولا
دليل يقتضيه وقال ابن الجنيد باستحباب ذلك ( في ) كل صلاة
ولو في الأخيرتين ولكن الامام خاصة واما المنفرد فيجهر
بها في الجهرية وفرضه ان يخافت بها فيما عداها وهو أيضا
إثنا عشر رسالة — صفحة 190
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٩٠