بين الأعضاء في الغسل من الجنابة وقد نطقت الروايات بذلك
ونقل الشيخ رضى الله ( تعالى ) عنه اجماعنا عليه وقال في المعتبر
فقهاؤنا الان بأجمعهم يفتون به ويجعلونه شرطا في
صحة الغسل واما ان الروايات انما تنص على تقديم
الرأس على الجسد واما اليمين على الشمال فلا تصريح فيها
به فغير ضائر إذ لا قائل بالترتيب في الرأس خاصة
فالفرق خرق الاجماع المركب باحداث قول ثالث وأيضا
الترتيب قد ثبت في الوضوء على وجه مخصوص ولا ( قائل به هناك الا وهو )
قائل بوجوبه في غسل الجنابة على ذلك الوجه بخصوصه
فالفصل خروج عن الاجماع ثم إنهم اطبقوا على أن
الارتماس في الماء مجزئ عن الترتيب فافترقوا هناك
فالذي هو المشهور في عصرنا هذا وعليه الأكثر
إثنا عشر رسالة — صفحة 121
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٢١