المراد بالصلاة مواضعها أي المساجد على ما هو المروى عن مولانا الباقر
عليه السلام أو كان المراد بها في قوله تعالى صدر
الآية ولا تقربوا الصلاة نفسها وعند قوله تعالى ولا جنبا
مواضعها على مضاهاة الاستخدام واما ان كان المراد
في الموضعين نفسها فعبور السبيل بمعنى السفر المسوغ للتيمم
ثم أليس قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر يكفيك
الصعيد عشر سنين كالناص على إباحة دخول المسجد للقطع
بأنه لا يراد الاكتفاء به للصلاة في البيت دون دخول
المسجد والصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم السابع
المتيمم من الجنابة إذا صار ذا الأصغر تبقى له إباحة دخول
المساجد وقراءة العزائم والطواف المندوب وما ضاهاها
قبل التيمم عن الوضوء عندنا لخروجه عن حكم الجنب
بالتيمم الأول وعندهم لا يباح شئ من ذلك الا
إثنا عشر رسالة — صفحة 108
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٠٨