تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
والحيض فأحدث حدثا أصغر وليس يتمكن من الوضوء فعندنا يكفيه تيمم واحد ينوى فيه البدلية عن الوضوء وعند الأكثر يجب تيممان بنيتين وثلث ضربات الرابع المتيمم يستحق منذور الصدقة على من ليس بمحدث عندنا لا عندهم وكك المجنب إذا تيمم فوقع منه الأصغر بالنسبة إلى منذورها على من ليس بجنب ( الخامس ) يتقوى على ما اخترناه وجوب التيمم لصوم الجنب مع عدم التمكن من الغسل ثم النوم لا ينافي استدامته إلى طلوع الفجر لبقاء الطهارة على الجنابة مع النوم وعدم اشتراط الصوم بالوضوء فلذلك لا يجب التجديد مع الانتباه قبل الفجر وكذلك القول في كل حدث أصغر واما على ما ذهبوا إليه ففي أصل الوجوب ثم في وجوب استدامته يقظانا أقوال مختلفة يستدعى
إثنا عشر رسالة — صفحة 106 | السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )