ولو تيمم في الأوقات المكروهة للتنفل فقد قطع المحقق
في المعتبر وطابقه العلامة في التذكرة بعدم الانعقاد وهو
مذهب العامة والظاهر الصحة وفاقا لشيخنا في الذكرى
لان الكراهة لا تمنع الانعقاد العاشر لو تيمم قبل
الوقت لفائتة فرضا أو لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه
للفريضة ولجميع الفرائض والنوافل ما لم ينتقض ولا ينافي
ذلك اعتبار التضيق ولذلك حكم به في المبسوط مع أنه
ممن يعتبره لان وجوب التأخير انما هو في الابتداء ليصح
الايقاع على ما تنص عليه صحيحة محمد بن مسلم قال سمعته
يقول إذا لم تجد الماء واردت التيمم فاخر التيمم إلى
اخر الوقت فان فاتك الماء لم يفتك التراب واما بعد
انعقاد تيمم صحيح فلا يصح المنع من الصلاة لان دخول
الوقت ليس من النواقض قطعا وقد وردت الرواية الصحيحة
إثنا عشر رسالة — صفحة 111
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١١١